All legislation

مرسوم Decree No. 7720 12/03/2012

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في مديرية المالية العامة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7720
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 911-912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7720 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة مديرية المالية العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2012 وفقا لما يلي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.833.000/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /4.166.000/ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /125.000.000/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /8.333.000/ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /8.333.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي