All legislation

مرسوم Decree No. 7783 17/03/2012

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)»

Type
مرسوم · Decree
Number
7783
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1012-1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7783 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 17 تاريخ 26/1/2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 16/2/2012،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)» بالتفرغ عن أسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي