المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)» بالتفرغ عن 510 أسهم اسمية يملكها السيد جاد نعوم ابراهيم نعمة لصالح السيد مكرم فؤاد عبيد.
مرسوم Decree No. 7784 17/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 18 تاريخ 26/1/2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 16/2/2012،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «الشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان)» بالتفرغ عن 510 أسهم اسمية يملكها السيد جاد نعوم ابراهيم نعمة لصالح السيد مكرم فؤاد عبيد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي