All legislation

مرسوم Decree No. 7699 09/03/2012

الغاء اقسام من تخطيط طريق مصدق في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7699
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7699 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر)،

بناء على قرار بلدية صوفر رقم 22 تاريخ 7/6/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 16/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي