All legislation

قرار Decision No. 431 19/03/2012

إنشاء بلدية موحدة في قريتي جرمنايا والرامة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
19/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1020-1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 19/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناءً على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/منه،

بناءً على الطلب المقدم من اهالي ومختاري قريتي جرمنايا والرامة، المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4848 تاريخ 22/3/2010،

بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 207/2011 تاريخ 13/3/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلدية موحدة في قريتي جرمنايا والرامة، في قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي، تعرف باسم: «بلدية جرمنايا والرامة».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية جرمنايا والرامة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل