All legislation

قرار Decision No. 461 23/03/2012

إنشاء بلدية في قرية منجز قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية منجز المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16994 تاريخ 22/10/2011،

بناء على قرار بلدية البيرة رقم 53 تاريخ 15/9/2011،

بناء على قرار بلدية عيدمون - شيخلار رقم 16 تاريخ 14/7/2011،

بناء على قرار بلدية النهرية وبستان الحرش رقم 5 تاريخ 9/7/2011،

بناء على قرار بلدية الدبابية رقم 31 تاريخ 10/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية منجز - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية منجز».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية منجز وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل