المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية منجز - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية منجز».
قرار Decision No. 461 23/03/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية منجز المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16994 تاريخ 22/10/2011،
بناء على قرار بلدية البيرة رقم 53 تاريخ 15/9/2011،
بناء على قرار بلدية عيدمون - شيخلار رقم 16 تاريخ 14/7/2011،
بناء على قرار بلدية النهرية وبستان الحرش رقم 5 تاريخ 9/7/2011،
بناء على قرار بلدية الدبابية رقم 31 تاريخ 10/7/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية منجز - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية منجز».
مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية منجز وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل