All legislation

مرسوم Decree No. 7700 09/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة طورزا العقارية (قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
7700
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 916-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7700 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على قرار بلدية طورزا رقم 2/2011 تاريخ 21/2/2011،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 10 تاريخ 11/3/2009 والمحضر رقم 36 تاريخ 7/9/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة طورزا العقارية (قضاء بشري) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي