المادة 1
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية عدبل، في قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي، تعرف باسم «بلدية عدبل».
قرار Decision No. 474 26/03/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية عدبل، المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 8712 تاريخ 9/5/2009،
بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 302 تاريخ 22/3/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية عدبل، في قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي، تعرف باسم «بلدية عدبل».
مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية عدبل وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل