All legislation

قرار Decision No. 476 26/03/2012

تعيين مختار في بلدة عين عرب - قضاء مرجعيون بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
26/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 26/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 584 تاريخ 5/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد عثمان خالد الاحمد باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عين عرب - قضاء مرجعيون، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عوض نصار الاحمد، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل