All legislation

قرار Decision No. 477 26/03/2012

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً في بلدة العوادة - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
477
Date
26/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 477 تاريخ 26/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 167/2010 - 2011 تاريخ 25/11/2010 القاضي بإبطال انتخاب السيد فايز العبد اللّه في الانتخابات الاختيارية لبلدة العوادة - قضاء عكار لوجوده في حالة التمانع،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 4632 تاريخ 27/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا السيدة ضحية محمد الاحمد الخطيب مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد فايز العبد اللّه في بلدة العوادة - قضاء عكار للسبب المبين اعلاه، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل