المادة 1
مادة 1: تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا السيدة ضحية محمد الاحمد الخطيب مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد فايز العبد اللّه في بلدة العوادة - قضاء عكار للسبب المبين اعلاه، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 477 26/03/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 167/2010 - 2011 تاريخ 25/11/2010 القاضي بإبطال انتخاب السيد فايز العبد اللّه في الانتخابات الاختيارية لبلدة العوادة - قضاء عكار لوجوده في حالة التمانع،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 4632 تاريخ 27/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا السيدة ضحية محمد الاحمد الخطيب مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد فايز العبد اللّه في بلدة العوادة - قضاء عكار للسبب المبين اعلاه، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل