المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لكل من بلدة عبيه - قضاء عاليه، وبلدة الباروك - قضاء الشوف بتاريخ 6/5/2012،
قرار Decision No. 483 27/03/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدّل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011، والمرسوم رقم 7744 تاريخ 15/3/2012 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 33 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لكل من بلدة عبيه - قضاء عاليه، وبلدة الباروك - قضاء الشوف بتاريخ 6/5/2012،
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية في البلدتين، وفقا لما يلي:
مادة 3: - تحدد مراكز اقلام الاقتراع في البلدتين الواردتين اعلاه، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
مادة 4 : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل