All legislation

علم وخبر Notice of association No. 434 19/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
434
Date
19/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 434 تاريخ 19/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18798 تاريخ 28/11/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي» مركزها: بيروت - منطقة الصنائع - شارع جوستينيان - ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان - الطابق الحادي عشر. غايتها: حددت أهداف الإتحاد بما يلي: تطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين لبنان، تركيا، سوريا والأردن والسعي إلى تعميق التعاون فيما بينها في القطاعات الأساسية الإقتصادية التجارية والسياحية، تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، الإقتصاد والثقافة، السياحة ومستويات التوظيف بين لبنان وتركيا وذلك عن طريق: 1 - تطوير التجارة. 2 - زيادة الإستثمار. 3 - تعزيز نقل التكنولوجيا والمهارات. 4 - تشجيع البحث والتطوير العلمي والإقتصادي والثقافي. 5 - دعم ترقية البنى التحتية اللوجستية. 6 - تحسين التبادل الإقتصادي والثقافي والتعاون بين البلدين. 7 - تشجيع السياحة. 8 - التنسيق وتكثيف التعاون بين مجتمعات رجال الأعمال المتواجدة في البلدين. 9 - قيادة نشاطات تهدف إلى إدارة ملائمة أكثر للإستثمار والبيئة التجارية من خلال تحقيق تكامل إقتصادي إقليمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. انطونيوس حنا غريب - عبد الودود صلاح النصولي - يوسف عفيف كنعان - محمد وجيه احمد درويش البزري - هشام محمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطونيوس حنا غريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل