All legislation

مرسوم Decree No. 7701 09/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الحمصية العقارية (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
7701
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 921-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7701 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية الحمصية رقم 45 تاريخ 11/11/2010،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 37 تاريخ 15/9/2010 والمحضر رقم 48 تاريخ 8/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الحمصية العقارية (قضاء جزين) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي