All legislation

مرسوم Decree No. 7702 09/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العطشانة العقارية في قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7702
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 924-927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7702 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناءً على قراري بلدية العطشانة في قضاء المتن رقم 2 تاريخ 7/1/2011 ورقم 8 تاريخ 8/2/2011،

بناءً على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته بتاريخ 17/2/2010 - محضر رقم 6 - ، وتاريخ 3/11/2010 - محضر رقم 44 ، وتاريخ 12/1/2011 - محضر رقم 2 ، وتاريخ 18/3/2011 - محضر رقم 10 ،

بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائدة لمنطقة العطشانة العقارية في قضاء المتن وفقاً للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 3000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي