All legislation

علم وخبر Notice of association No. 439 21/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نادي وادي الست الثقافي الإنمائي» مركزها: وادي الست - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
439
Date
21/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1055-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 439 تاريخ 21/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي وادي الست الثقافي الإنمائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15527 تاريخ 29/9/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي وادي الست الثقافي الإنمائي» مركزها: وادي الست - العقار رقم 591 - ملك جهاد إميل مقصود - قضاء الشوف. غايتها: - تعزيز الروابط الإجتماعية بين أبناء البلدة، والإهتمام بالشأن الثقافي والإنمائي فيها، وإبراز معالمها السياحية، والحفاظ على البيئة، والإبقاء على تراث القرية وعاداتها في بلدة وادي الست، وتمتين صلات المقيمين والمغادرين والمغتربين بالبلدة، وجعلها بلدة نموذجية من بلدات قضاء الشوف. - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. - رفع المستوى التعليمي والثقافي والإنمائي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومكافحة الأمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات وإيجاد نوادي ثقافية وترفيهية. - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. - تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية. - تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مروان اميل ابي شهلا - عصام متى جوهر - بيار توفيق ابي شهلا - طوني بطرس ابي الحسن - جوني يوسف مرهج - ليلى جرجس ابي شبلي - فارس قبلان فرح - نمر فيليب جوهر - جهاد اميل مقصود - زياد عبدو مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوني يوسف مرهج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل