المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي وادي الست الثقافي الإنمائي» مركزها: وادي الست - العقار رقم 591 - ملك جهاد إميل مقصود - قضاء الشوف. غايتها: - تعزيز الروابط الإجتماعية بين أبناء البلدة، والإهتمام بالشأن الثقافي والإنمائي فيها، وإبراز معالمها السياحية، والحفاظ على البيئة، والإبقاء على تراث القرية وعاداتها في بلدة وادي الست، وتمتين صلات المقيمين والمغادرين والمغتربين بالبلدة، وجعلها بلدة نموذجية من بلدات قضاء الشوف. - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. - رفع المستوى التعليمي والثقافي والإنمائي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومكافحة الأمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات وإيجاد نوادي ثقافية وترفيهية. - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. - تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية. - تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مروان اميل ابي شهلا - عصام متى جوهر - بيار توفيق ابي شهلا - طوني بطرس ابي الحسن - جوني يوسف مرهج - ليلى جرجس ابي شبلي - فارس قبلان فرح - نمر فيليب جوهر - جهاد اميل مقصود - زياد عبدو مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوني يوسف مرهج.