All legislation

علم وخبر Notice of association No. 445 21/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «البند 26»{Article 26} مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
445
Date
21/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 445 تاريخ 21/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البند 26» {Article 26} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18695 تاريخ 24/11/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البند 26» {Article 26} مركزها: الزلقا - العقار رقم 414 - القسم 69 - سنتر وادي النسيم - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - إدراكاً من المؤسسين لاهمية التعليم الجامعي في عالم اليوم، تسعى الجمعية الخيرية المعروفة باسم «البند 26» «Article 26» تيمناً (بالبند 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وهي جمعية خيرية، لا تبغي الربح، أو المنفعة الخاصة، إلى إنماء قيم التعليم الجامعي في لبنان، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 1 - محاولة التعويض عن حرمان ناشئة الشباب اللبناني من فرص متساوية للتحصيل العلمي الجامعي. 2 - السعي بكل الوسائل القانونية والخيرية لجعل مؤسسات التعليم الجامعي وفرص التعليم الجامعي، أقرب منالاً ومتاحاً لأوسع الشرائح الطموحة من الشباب اللبناني. 3 - إشاعة مناخ عام محفز ومشجع على التحصيل العلمي والتربوي، وبخاصة التعليم الجامعي العالي وفي درجاته المختلفة، في المجتمع عموماً ولدى الناشئة أنفسهم خصوصاً، وإشعار هؤلاء بتضامن المجتمع معهم، ووقوفه على إحتياجاتهم. 4 - إشاعة مناخ إيجابي لدى الجهات والأفراد المقتدرين مالياً على مساعدة الفئات الأضعف مادياً في المجتمع، وبخاصة لطلاب التعليم الجامعي، هو واجب أخلاقي وجزء من التكافل الإجتماعي في المجتمعات الناجحة. 5 - مساعدة الشباب اللبناني ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، شابات وشباباً ومن دون أي تمييز فئوي، على تحقيق طموحاتهم في التحصيل الجامعي وذلك من خلال ربطهم وتعريفهم على فرص التعليم الجامعي العالي الجودة، ومساعدتهم على تخطي ما يعيق وصولهم إلى الجامعات، أو استمرارهم في التحصيل الجامعي. 6 - تقديم مساعدات عينية (مكتبات، مراجع، قرطاسية، أمكنة سكن جامعي) ومالية (بدل نقل، أو سكن جامعي، أو أقساط جامعية)، وجوائز تشجيعية وذلك للطالبات والطلاب الجامعيين المحتاجين لمثل هذه المساعدة. 7 - توفير منح تعليم جزئية أو كلية لطلاب التعليم العالي أصحاب الحاجة أو المتفوقين. 8 - التعاون والتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية والهيئات الإجتماعية أو الرسمية المعنية والبلديات، داخل أو خارج لبنان، في مجال تحقيق أهداف الجمعية. 9 - مساعدة الشباب اللبناني على اختيار تحصيلهم الجامعي. 10 - القيام بنشاطات إجتماعية وحملات توعية عبر تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات والحفلات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حبيب فؤاد لحود - كارين بيار خويري - روبير الياس معكرون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب فؤاد لحود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل