All legislation

علم وخبر Notice of association No. 446 21/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ريف عكار الخيرية» مركزها: بزال - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
446
Date
21/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1057-1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 446 تاريخ 21/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريف عكار الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17142 تاريخ 25/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ريف عكار الخيرية» مركزها: بزال - الطريق العام - ملك عباس عثمان موسى - قضاء عكار. غايتها: 1 - بناء المؤسسات والمراكز التي تعنى بالشأن الصحي والإجتماعي والتربوي والبيئي. 2 - تنمية المناطق الريفية المحرومة علمياً وثقافياً عبر القيام بأنشطة تعليمية وتثقيفية تشمل التدريب المهني والدورات والمحاضرات والندوات التي تعنى بالجانبين العلمي والثقافي والصحي الإجتماعي. 3 - تقديم المساعدة لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي، الإجتماعي، البيئي والصحي عن طريق التوعية وتأمين الدواء وإقامة الندوات والمحاضرات وبناء المراكز التأهيلية وكفالة اليتيم تمكين المجتمعات المحلية (أطفال، نساء، شباب) من خلال تنمية القدرات ومواجهة التهميش. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعديه عثمان موسى - خالد محمود ديب - سوزان علي موسى - محمد عثمان موسى - سمر علي موسى - موسى عثمان موسى - محمد حسن عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عثمان موسى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل