المادة 1
مادة 1: تعيّن الآنسة جويل روبير يارد بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصول 85 , 84 و87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 160 19/03/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة جويل روبير يارد بتاريخ 16 أيار 2011، والرامي الى تعيينها بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعيّن الآنسة جويل روبير يارد بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصول 85 , 84 و87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي