All legislation

مرسوم Decree No. 7703 09/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشوير وعين السنديانة الإدارية في قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7703
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 927-930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7703 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناءً على قراري بلدية الشوير - عين السنديانة رقم 15 تاريخ 12/2/2011 ورقم 56 تاريخ 4/7/2011،

بناءً على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلسته بتاريخ 11/5/2011 - محضر رقم 18 - وبتاريخ 24/8/2011 - محضر رقم 35،

بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشوير - عين السنديانة الإدارية في قضاء المتن المتضمن تقسيم المناطق، وذلك وفقاً للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمما لهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي