إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناءً على قراري بلدية الشوير - عين السنديانة رقم 15 تاريخ 12/2/2011 ورقم 56 تاريخ 4/7/2011،
بناءً على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلسته بتاريخ 11/5/2011 - محضر رقم 18 - وبتاريخ 24/8/2011 - محضر رقم 35،
بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشوير - عين السنديانة الإدارية في قضاء المتن المتضمن تقسيم المناطق، وذلك وفقاً للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمما لهذا المرسوم.
مادة 2: ألغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي