المادة 1
- في التعديل - إن شركة Sandoz GmbH المسجلة بتاريخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 6/3/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3138/2012، بأنها قد عينت، ابتداء من 1/2/2012، السيد غابي الخويري Mr. Gaby El Khouairy ممثلا قانونيا وشرعيا لمكتبها التمثيلي في لبنان ليعمل لصالح وعن وباسم مكتب التمثيل، وليقوم بالاتحاد مع أي من المفوضين بالتوقيع التالية أسماؤهم (إلَّا في حال تمَّ النص على سوى ذلك صراحة(: السيد روجيه أنطوان بسُّول، السيد هشام سعيد جوديه (Hicham Saiid Joudieh)، السيد نيكولا روبيرت حجار، السيد عماد شاوي (Imad Chaoui)، وذلك للقيام بأي أو كلّ الأعمال والأمور المشار اليها في القرار الصادر عن الشركة والمصدق في 24/1/2012 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.