المادة 1
- في التعديل - إن شركة آسيا للبث والإرسال الفضائي المحدودة المسجلة بتاريخ 3/12/2010، تحت رقم 2588 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/3/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3755/2012، بأنها قد قرَّرت، في 2/3/2012 تعيين السيد أحمد حبيب كريم مديرا تنفيذيا للقناة في بيروت، مع منحه المسؤوليات والصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.