All legislation

مرسوم Decree No. 7714 12/03/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7714
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 930-933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7714 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) ،

بناءً على قرار بلدية مزبود رقم 33/م تاريخ 10/10/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2011 - محضر رقم 16،

بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 3500/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي