All legislation

قرار Decision No. 39 17/03/2012

تأسيس «نقابة متعاقدي ومستخدمي واجراء الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
17/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1061-1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 17/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل برقم 550/4 تاريخ 23/6/2010،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 12939 تاريخ 22 آب 2011،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: رئيف عدنان عويدات - سعيد حسين حيدر - داني جوزف خليل - كارول جورج الحاج - سحر حسن شعيتو - كورين اولك تشاكوفي ميرافيسكي - كارولين بوغوص ايوازيان - منال عبد المجيد شهاب بتأسيس «نقابة متعاقدي ومستخدمي واجراء الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

17 آذار 2012 وزير العمل سليم جريصاتي