ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل برقم 550/4 تاريخ 23/6/2010،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 12939 تاريخ 22 آب 2011،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: رئيف عدنان عويدات - سعيد حسين حيدر - داني جوزف خليل - كارول جورج الحاج - سحر حسن شعيتو - كورين اولك تشاكوفي ميرافيسكي - كارولين بوغوص ايوازيان - منال عبد المجيد شهاب بتأسيس «نقابة متعاقدي ومستخدمي واجراء الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 آذار 2012
وزير العمل
سليم جريصاتي