All legislation

مرسوم Decree No. 7735 14/03/2012

تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7735
Date
14/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 933-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7735 تاريخ 14/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1792 تاريخ 23/4/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة))،

بناء على قراري بلدية قب الياس - وادي الدلم رقم 208 تاريخ 30/12/2010 ورقم 131 تاريخ 24/6/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 4 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية (قضاء زحلة)، المصدق بالمرسوم رقم 1792 تاريخ 23/4/2009، وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 وجدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي