All legislation

قرار Decision No. 231 12/03/2012

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالسياحة باسم "THE CARTON"

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2026215 تاريخ 20/7/2011 باسم ارت اند زن سوم (جاد جورج عون وشركاها) شركة توصية بسيطة ممثلة بشخص الآنسة جاد جورج عون التي توقع عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 313 تاريخ 30/1/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ارت اند زن سوم» (جاد جورج عون وشركاها) شركة توصية بسيطة ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بالسياحة باسم {THE CARTON} تتحمل مسؤوليتها الآنسة شارلوت انطون حبيب بصفتها حائزة على بكالوريوس في العولم (ادارة الضيافة والسياحة).

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2012 وزير الاعلام وليد داعوق