المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بالاقتصاد والاعمال باسم {BOLD} يتحمل مسؤوليتها السيد زياد امال صابر بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 240 16/03/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2014906 تاريخ 13/1/2009 باسم «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد راني كبريال اوهانسيان الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 680 تاريخ 7/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بالاقتصاد والاعمال باسم {BOLD} يتحمل مسؤوليتها السيد زياد امال صابر بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2012 وزير الاعلام وليد داعوق