All legislation

قرار Decision No. 240 16/03/2012

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالاقتصاد والاعمال باسم "BOLD"

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
16/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 16/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2014906 تاريخ 13/1/2009 باسم «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد راني كبريال اوهانسيان الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 680 تاريخ 7/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م. ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بالاقتصاد والاعمال باسم {BOLD} يتحمل مسؤوليتها السيد زياد امال صابر بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2012 وزير الاعلام وليد داعوق