المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /52.026.000/ل.ل. فقط إثنا وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لدفع بدل إشغال ثانوية الشهيد وليد عيدو الرسمية الطابق الإضافي الثاني على العقار رقم /959/ من منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 608/2011 تاريخ 28 /9/2011 (عقد مصالحة مع السيدين علي يحيى وعلي السعيد) /52.026.000/ ل.ل. (فقط اثنا وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية).