All legislation

مرسوم Decree No. 7677 09/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7677
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 936-937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7677 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /52.026.000/ل.ل. فقط إثنا وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لدفع بدل إشغال ثانوية الشهيد وليد عيدو الرسمية الطابق الإضافي الثاني على العقار رقم /959/ من منطقة شدرا - مشتى حسن - مشتى حمود العقارية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 608/2011 تاريخ 28 /9/2011 (عقد مصالحة مع السيدين علي يحيى وعلي السعيد) /52.026.000/ ل.ل. (فقط اثنا وخمسون مليوناً وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي