المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ديما يوسف حمزه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم {PAPARAZZI} يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
قرار Decision No. 241 16/03/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديما يوسف حمزه والمسجل تحت رقم 104 تاريخ 8/2/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ديما يوسف حمزه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم {PAPARAZZI} يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2012 وزير الاعلام وليد داعوق