All legislation

قرار Decision No. 241 16/03/2012

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم "PAPARAZZI"

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
16/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 16/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديما يوسف حمزه والمسجل تحت رقم 104 تاريخ 8/2/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ديما يوسف حمزه، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم {PAPARAZZI} يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2012 وزير الاعلام وليد داعوق