المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /146.959.000/ل.ل. فقط مائة وستة وأربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد محمد محسن جعفر لدفع بدل إشغال لصالح ثانوية القصر - سهلات الماء الرسمية رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 361/2011 تاريخ 29/6/2011 /146.959.000/ل.ل. فقط مائة وستة واربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية