All legislation

قرار Decision No. 106 15/03/2012

تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1063-1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 لا سيما الملحق رقم 1 منه تاريخ 18/10/2000،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 114/2010 - 2012 تاريخ 23/1/2012

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية السياحية جلسة رقم 2 تاريخ 16/2/2012

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان ووصيفاتها بصورة مباشرة من قبل وزارة السياحة أو من خلال الترخيص لمنظمي الحفلات من أشحاص طبيعيين ومعنويين بموجب قرار يصدر عن وزير السياحة واستناد الى دفتر الشروط تحدده الوزارة.

المادة 2

تحدد أصول وشروط تنظيم وإقامة حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان والاشتراك فيها، في جميع مراحلها بموجب دفتر شروط تضعه الوزارة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار على أن تراعي فيه الشروط الدولية والعالمية لملكات جمال العالم والكون.

المادة 3

تخضع إقامة وتنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان للعالم والكون ولدى المنظمات العالمية والدولية كافة وسائر حفلات انتخاب ملكات جمال لنشاطات سياحية وثقافية وتعليمية، للترخيص المسبق من قبل وزارة السياحة ضمن الشروط والأحكام المبينة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

تنشأ لدى وزارة السياحة هيئة وطنية عليا للإشراف على تنظيم وإقامة حفلات انتخاب ملكات جمال لبنان تتألف على الشكل التالي:

- وزير السياحة رئيسا: رئيسا

- مدير عام الشؤون السياحية نائبا للرئيس: نائبا للرئيس

- نقيب المحامين في بيروت: عضوا

- نقيب الصحافة: عضوا

- نقيب المحررين: عضوا

- عميد كلية الفنون الجميلة (الجامعة اللبنانية): عضوا

- رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط: عضوا

- رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان: عضوا

- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة: عضوا

- رئيس اتحاد النقابات السياحية: عضوا

- رئيس مصلحة الإنماء السياحي: عضوا

- مستشار وزير السياحة: عضوا

- ثلاثة أسماء لامعة في المجتمع يختارها الوزير سنويا: عضوا

- رئيس نقابة شركات الإعلان: عضوا

- رئيس دائرة المهرجانات في وزارة السياحة: مقررا

تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من وزير السياحة وتأخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

المادة 5

تتولى الهيئة إبداء الرأي الاستشاري وإعطاء توصيات عامة حول آلية تنظيم وإقامة حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان ودفتر الشروط المطلوب تأمينها التي تضعه الوزارة وتأليف اللجان التحكيمية بغية إجراء هذه الحفلات في الإطار والمستوى الحضاريين المطلوبين.

المادة 6

تؤلف اللجان التحكيمية لحفلات انتخاب ملكات الجمال عامة من 7 الى 12 شخص يتم اختيارهم من بين شخصيات المجتمع الفني والفكري والإعلامي وغيره ومن مندوب عن وزارة السياحة، بموجب قرار يصدر عن وزير السياحة وبعد استشارة الهيئة.

المادة 7

تحفظ جميع محاضر انتخابات الجمال في جميع مراحلها بملفات خاصة في مصلحة الإنماء السياحي في وزارة السياحة.

المادة 8

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 آذار 2012 وزير السياحة فادي عبود