المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /32.789.000/ل.ل. فقط إثنا وثلاثون مليوناً وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم مع السيد محمد علي مرتضى بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن حسين علي مرتضى وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 638/2011 تاريخ 5/10/2011 /32.789.000/ ل.ل. (فقط إثنا وثلاثون مليوناً وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية)