المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 146.829.000/ل.ل. فقط مائة وستة وأربعون مليوناً وثمانماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع وقف مار الياس للروم الأورتوذكس دده لدفع بدل إشغال لصالح ثانوية دده الرسمية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 143/2011 تاريخ 14/3/2011 146.829.000/ ل.ل. (فقط مائة وستة وأربعون مليوناً وثمانماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية)