إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاروق عز الدين الدكوير والمسجل بالرقم 3102/12 تاريخ 22/7/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شدرا مشتى حسن - مشتى حمود (قضاء عكار) بأسم كولييج ناسيونال دي لوميير،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد فاروق عز الدين الدكوير المولود في الحيصا عام 1967 (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 134 من منطقة شدرا مشتى حسن - مشتى حمود (قضاء عكار) باسم كوليج ناسيونال دي لوميير لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب