إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد توفيق المصطراح المسجل تحت رقم 3272/12 تاريخ 8/8/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في أبلح - قضاء زحلة بإسم «ثانوية نهج البلاغة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد فؤاد توفيق المصطراح المولود في زحلة سنة 1950، فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم 1283 من منطقة أبلح العقارية (قضاء زحلة) باسم «ثانوية نهج البلاغة» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب