المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية إنماء المرأة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد التقني الفرنسي اللبناني» القائم على العقار رقم 1042 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7696 09/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7652 تاريخ 13/12/1995 ورقم 11770 تاريخ 23/1/2004 ورقم 3263 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «المعهد التقني الفرنسي اللبناني»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية إنماء المرأة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 298/6 تاريخ 9/1/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد التقني الفرنسي اللبناني،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية إنماء المرأة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد التقني الفرنسي اللبناني» القائم على العقار رقم 1042 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص -------------------المستوى ---------الشهادة- -المعلوماتية الإدارية--------الأطر الوسطى-----الإمتياز الفني- -البيع والعلاقات التجارية------التنفيذ----------البكالوريا الفنية- -المحاسبة والمعلوماتية------التنفيذ----------البكالوريا الفنية- 1 - التدريب المهني في إختصاص «أمينة سر طبية» الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب