All legislation

مرسوم Decree No. 7706 12/03/2012

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بتدريس اختصاصي الهندسة الكيمائية وهندسة التشييد في كلية الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
7706
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 940-941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7706 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2011 تاريخ 18/11/2011، القرار رقم 2،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتدريس البكالوريوس علوم (3 سنوات) في الهندسة الكيميائية وفي هندسة التشييد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب