المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتدريس البكالوريوس علوم (3 سنوات) في الهندسة الكيميائية وفي هندسة التشييد.
مرسوم Decree No. 7706 12/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2011 تاريخ 18/11/2011، القرار رقم 2،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بتدريس البكالوريوس علوم (3 سنوات) في الهندسة الكيميائية وفي هندسة التشييد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب