All legislation

مرسوم Decree No. 7707 12/03/2012

تعديل تسمية كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7707
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7707 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10332 تاريخ 28/5/1997 (إنشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «كلية السياحة والفنادق» في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح «كلية السياحة وإدارة الفنادق».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب