All legislation

مرسوم Decree No. 7708 12/03/2012

إضافة إسم السيد باسم صلاح سليم الى نص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) بإسم «المركز المهني المتجدد»

Type
مرسوم · Decree
Number
7708
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7708 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 647 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) بإسم «المركز المهني المتجدد»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد صلاح فؤاد يحيى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7356/6 تاريخ 3/9/2011 والمتضمن طلب اضافة إسم السيد باسم صلاح سليم الى نص الترخيص بإنشاء معهد «المركز المهني المتجدد» والمسجل لدى الكاتب العدل في عالية الأستاذ فادي كمون برقم 5195/2011 تاريخ 7/9/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إسم السيد باسم صلاح سليم المولود سنة 1977 الى نص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المركز المهني المتجدد» القائم على العقار رقم 500 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) الصادر بالمرسوم رقم 647 تاريخ 28/12/2007.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب