All legislation

مرسوم Decree No. 7709 12/03/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شويت (قضاء بعبدا) بأسم «مدرسة انترناشونال ليبانيز كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
7709
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7709 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل بديع جمال المسجل بالرقم 3514/12 تاريخ 9/10/2008 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شويت (قضاء بعبدا) بأسم «مدرسة انترناشونال ليبانيز كولدج»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة امل بديع جمال المولودة عام 1959 في أناكور (فنزويلا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة على العقار رقم 441 من منطقة شويت العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة انترناشونال ليبانيز كولدج». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب