إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 8539 تاريخ 28/8/2002 ورقم 557 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في القبه (قضاء عاليه) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10632/6 تاريخ 1/12/2011 والمتضمن طلب توحيد إختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء إختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية» القائم على العقار رقم 1431 من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - تزيين الشعر النسائي - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - الوشم التجميلي - حجز وبيع تذاكر السفر - أخصائي حلويات - أخصائي مطبخ شرقي - أخصائي مطبخ غربي - الخدمة الفندقية - تصميم المواقع الإلكترونية - ربط شبكات الكمبيوتر - التجارة والخدمات بواسطة الإنترنت - تصميم صفحات على الإنترنت - أخصائي في تكنولوجيا المعلومات - رسم هندسي على الكمبيوتر أوتوكاد - إدارة التغذية - مراقب كلفة المطاعم - طاهي حفر وتزيين - أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية - إدارة صالة المطعم - إدارة أعمال المكاتب - التصوير الفوتوغرافي - أخصائي في إدارة المؤسسات السياحية - علوم السياحة والسفر - تصميم إعلانات - أخصائي تصميم الأزياء - أخصائي تنفيذ الأزياء - أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء - العلاج التجميلي - العناية بالأظافر - عملات وأسهم تجارية - مساعدة حاضنة أطفال - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - امانة سر تنفيذية - كهربائي عام - أخصائي الكتروني - إسعافات أولية - اللغة الفارسية.
مادة 3: تلغى في المعهد جميع الإختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم والتدريب إلا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب