إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3149 تاريخ 3/2/2010 ورقم 4015 تاريخ 12/5/2010 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) بإسم «مركز الفارس الفني الدولي»)،
بناء على التنازل المسطر من السيدة روبا عبد الرحمن السراج صاحبة ترخيص مركز الفارس الفني الدولي» عن كامل حقوقها في هذا الترخيص لصالح جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع والمسجل لدى الكاتب العدل في المنيه بالتكليف الأستاذ يوسف عمر الشامي تحت رقم 7096/2011 تاريخ 20/10/2011،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8907/6 تاريخ 22/10/2011 والمتضمن طلب نقل ملكية معهد «مركز الفارس الفني الدولي» من إسم السيدة روبا عبد الرحمن السراج الى إسم جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية معهد «مركز الفارس الفني الدولي» القائم على العقار رقم 1393 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار) من إسم السيدة روبا عبد الرحمن السراج المولودة سنة 1973 الى إسم جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع على أن يستمر المعهد بإسداء التعليم المهني والفني بذات الإختصاصات المرخص له بها سابقا دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب