إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /18/ مليار ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتالي: الغاية من السلفة: دفع مساهمة وزارة التربية والتعليم العالي في دعم صناديق المدارس الرسمية بدل اعفاء التلامذة من رسوم الاهل - دفعة ثانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي