All legislation

مرسوم Decree No. 7712 12/03/2012

الاجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة لشركة مياه ترشيش ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
7712
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7712 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد صلاح يوسف الحايك والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 14593/1/09 بتاريخ 9/9/2009،

بناء على المرسوم رقم 6595 تاريخ 14/10/2011 (ترخيص باستثمار مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1633 للاغراض الصناعية في منطقة تويته العقارية قضاء زحلة - البقاع)،

بناء على التنازل من السيد صلاح يوسف الحايك لصالح شركة مياه ترشيش ش.م.ل. المسجل في دائرة الكاتبة العدل في بكفيا دايزي دحدوح الحاج موسى برقم 9807/2011 تاريخ 18/10/2011،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة مياه ترشيش ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 1633 من منطقة تويته العقارية - قضاء زحلة محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 50 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه ترشيش ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة مياه ترشيش ش.م.ل. ان تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل