إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 7/7/2008 والمسجل بالرقم 2123/2008 من السيد انطوان جورج الحوش بصفته وكيلا عن شركة حازمية غاردينز مالكة العقارات رقم 912 - 5241 - 901 - 902 - 903 - 4909 - 4910 - 4911 و4912 من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا، المتضمن اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) يقع بين العقارات رقم 4909 - 4910 - 901 - 4911 و912 لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 2123/2001 تاريخ 6/10/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم الكائن بين العقارين رقم 4911 و914 من منطقة بعبدا العقارية المحدد بالاحرف (ض - ط - غ - ن - ض) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته (14م2 تقريبا) اربعة عشر مترا مربعا.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارات رقم 4909 - 4910 - 901 - 4911 و912 من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع ف - س - ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته (630 م2 تقريبا) ستماية وثلاثين مترا مربعا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 4911 من منطقة بعبدا العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود الاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال المفروضة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المستحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تحت اشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي