إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 15/10/2010 من مالك العقارين رقم 2633 و2635 من منطقة ايطو العقارية - قضاء زغرتا، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 2633 تمهيداً لبيعه،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4637/2010 تاريخ 28/3/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الزهر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمقتطع من العقار رقم 2633 من منطقة ايطو العقارية والبالغة مساحته 233م2 (مائتين وثلاثة وثلاثون مترا مربعاً) ليشكل قسماً متمماً لمجرى الماء الشتوي بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 2633 و2635 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 256م2 (مايتين وستة وخمسين متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 2633 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي .
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي