المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين الفصل الاول - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /834.000/ل.ل. (فقط ثمانماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /2.913.000/ل.ل. (فقط مليونان وتسعماية وثلاثة عشرة الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ل.ل (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /234.000/ل.ل (فقط مئتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) المجموع: 4.814.000 ل.ل. (فقط أربعة ملايين وثمانماية وأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية)