All legislation

مرسوم Decree No. 7721 12/03/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7721
Date
12/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7721 تاريخ 12/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة /2/ من المادة

/60/ منه،

بناء على قانون موازنة العام 2005،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/01/2012 (موضوع تغطية النفقات العامة عن العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين الفصل الاول - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /834.000/ل.ل. (فقط ثمانماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /2.913.000/ل.ل. (فقط مليونان وتسعماية وثلاثة عشرة الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ل.ل (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /234.000/ل.ل (فقط مئتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) المجموع: 4.814.000 ل.ل. (فقط أربعة ملايين وثمانماية وأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المهجرين الامضاء: علاء الدين ترو وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي