إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيّما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /35.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات استضافة المؤتمر العام للاتحاد الآسيوي للجودو الذي انعقد في لبنان بتاريخ 28 و29/9/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشباب والرياضة. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي