All legislation

تعميم Circular No. 6 19/03/2012

تمديد العمل بالتعميم رقم 26/2011 تاريخ 19/11/2011 بشأن ايداع دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية المستندات والملفات العائدة لمراسيم المنفعة العامة

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
19/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 19/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفاً على التعميم رقم 26/2011 تاريخ 19/11/2011 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ايداع دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية المستندات والملفات العائدة لمراسيم المنفعة العامة، تطبيقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته ولا سيما المادتين 48 و49 منه وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2011 . وحيث ان بعض الادارات العامة تعذر عليها القيام بايداع دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية المستندات والملفات العائدة لمراسيم المنفعة العامة ضمن المهلة المحددة بموجب التعميم رقم 26/2011، ونظرا لوجود صعوبات فنية وواقعية تحول دون هذا الامر.

واستنادا الى كتاب وزارة المالية رقم 930/ص1 تاريخ 6/3/2012 المتضمن الموافقة على منح مهلة اضافية تنتهي في 30/6/2012 لانفاذ مضمون التعميم رقم 26/2011 تاريخ 19/11/2011 . لذلك، يمدد العمل لانفاذ مضمون التعميم رقم 26/2011 تاريخ 19/11/2011، وذلك بمنح جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات مهلة اضافية تنتهي في 30/6/2012 .

بيروت في 19 آذار 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي