المادة 1
مادة 1: يكلف سماحة الشيخ خليل محي الدين الميس بالاستمرار في منصبه ومتابعة مهامه مفتياً لزحلة والبقاع الأوسط لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 22/4/2012م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
قرار Decision No. 36 14/03/2012
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه التي تمنح مفتي الجمهورية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية،
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50 تاريخ 28/12/1996م (تثبيت الشيخ خليل الميس مفتيا لزحلة والبقاع).
واستنادا الى القرار الصادر عن المجلس الشرعي رقم 75 تاريخ 23/12/2003 م (توصية المجلس الشرعي لمفتى الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد)، معطوفا عليه القرارين السابقين رقم 77م/2003 الذي اتخذه مفتي الجمهورية بناء على توصية المجلس الشرعي المذكورة (يستمر كل من المفتين الشيخ محمد سليم جلال الدين، والشيخ طه الصابونجي، والشيخ محمد علي الجوزو، والشيخ رؤوف القادري في مناصبهم في الإفتاء في مناطقهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتيين جدد في مدة أقصاها سنتان) و57م/2011 (تكليف الشيخ خليل الميس في منصبه لمدة سنة بعد بلوغه السن)،
يقرّر ما يأتي
مادة 1: يكلف سماحة الشيخ خليل محي الدين الميس بالاستمرار في منصبه ومتابعة مهامه مفتياً لزحلة والبقاع الأوسط لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 22/4/2012م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
مادة 2: يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.
مادة 3: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 21 ربيع الآخر 1433ه 14 آذار 2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني