المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد علي مارك محمد وزنه من جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت وذلك لنجاحه بمباراة كتاب العدل.
قرار Decision No. 283 12/03/2012
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي مارك محمد وزنه، المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/9/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد علي مارك محمد وزنه من جدول الخبراء فرع وكيل التفليسة - محافظة بيروت وذلك لنجاحه بمباراة كتاب العدل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/3/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي